
- المؤلف: عبد العزيز بن صالح الدميجي
يدرس عقدًا تمويليًّا يحقِّق رغبةَ كثيرٍ مِن عملاء المؤسسات المالية، تلبيةً لحاجاتهم ومنافعهم التي لا تنحصر في السلع والأعيان؛ كالتعليم والعلاج والسفر، وغير ذلك.
وقد ابتكرت المؤسسات المالية الإسلامية سابقًا صيغًا لتمويل الراغبين في الحصول على السلع والأعيان؛ كالسيارات والبيوت وغيرها، مثل: (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، أو (الإجارة المنتهية بالتمليك)، إلا أنَّ حاجة الناس إلى الخِدْمات كحاجتهم إلى السلع والأعيان. فأسهَم هذا العقد في تحقيق احتياجات العملاء وأوجَد الحلول المناسبة لهذه القضايا الاجتماعية المُلِحَّة، وأعطى فرصة أكبر للعرض والطلب في مجال الخدمات؛ مُثرِيًا بذلك الاقتصاد الداخلي؛ لارتباط مستوى نمو الاقتصاد البلد بمستوى نشاط الخدمات داخل اقتصاده.
وقد هَدَف الباحث إلى بيان صور تمويل الخدمات، وبيان حكم عقد تمويل الخدمات، مع دراسة تطبيقية لهذا العقد، مُوجِدًا بعض البدائل لتمويل الخدمات بغير القرض الربوي المحرم، مُساهِمًا في دعم المؤسسات المالية الإسلامية بدراسة منتجاتها الحديثة.
الكتاب | |
الترقيم الدولي ISBN | 978-603-8181-49-2 |
اللغة | العربية |
التجليد | كرتوني |
نوع الورق | شمواة |
عدد الصفحات | 280 |
المقاس | 17 × 24 سم |
عدد المجلدات | 1 |
الوزن | 900 جم |
رقم الطبعة | 1 |
سنة الطبع | 2019 |
المقدمة (3 - 16) | 7 |
أهمية الموضوع | 11 |
أسباب اختيار الموضوع | 11 |
أهداف الموضوع | 12 |
الدراسات السابقة | 13 |
منهج البحث | 17 |
شكر وتقدير | 21 |
المبحث الأول: حقيقة عقد تمويل الخدمات | 25 |
المطلب الأول: حقيقة عقد تمويل الخدمات باعتباره مركبًا إضافيًّا | 25 |
المسألة الأولى: حقيقة العقد | 25 |
أولًا: العقد لغة | 25 |
ثانيًا: العقد اصطلاحًا | 25 |
المعنى الأول، معنى عام | 26 |
المعنى الثاني، معنى خاص | 26 |
المسألة الثانية: حقيقة التمويل | 27 |
أولًا: التمويل لغة | 27 |
ثانيًا: التمويل اصطلاحًا | 27 |
المصطلحات ذات الصلة | 29 |
القرض | 29 |
المسألة الثالثة: حقيقة الخدمات | 30 |
أولًا: الخدمات لغة | 30 |
ثانيًا: الخدمات اصطلاحًا | 31 |
المصطلحات ذات الصلة | 34 |
المنفعة | 34 |
المطلب الثاني: حقيقة عقد تمويل الخدمات باعتباره علمًا ولقبًا | 35 |
المبحث الثاني:أنواع الإجارة | 39 |
أقسام الإجارة | 40 |
النوع الأول: إجارة الأعيان (الأشياء) | 41 |
القسم الأول: إجارة عين معينة | 41 |
القسم الثاني: إجارة عين موصوفة في الذمة | 41 |
النوع الثاني: إجارة الأعمال (الأشخاص) | 41 |
القسم الأول: الأجير الخاص | 42 |
القسم الثاني: الأجير المشترك | 43 |
معيار الفرق بين الأجير الخاص، والأجير المشترك | 43 |
إجارة الأعمال من جهة التعيين والوصف | 43 |
أولًا: صورة إجارة الأعمال المعينة | 45 |
ثانيًا: صورة إجارة الأعمال الموصوفة في الذمة | 46 |
الفرق بين إجارة الأعيان، وإجارة الأعمال | 46 |
أولًا: أطراف العقد | 46 |
ثانيًا: وجوب تسليم الأجرة | 46 |
ثالثًا: الإجارة من الباطن | 46 |
رابعًا: انفساخ عقد الإجارة عند الموت | 47 |
الفرق بين الإجارة المعينة والإجارة الموصوفة في الذمة | 47 |
أولًا: تملك المنفعة قبل تأجيرها | 47 |
ثانيًا: تداول المنفعة | 48 |
ثالثًا: انفساخ العقد | 49 |
التكييف الفقهي للخدمات | 51 |
الفرق بين الشخص الطبيعي والمعنوي في التعيين والوصف | 53 |
الفصل الأول: صور تمويل الخدمات وحكمها (54 – 133) ......................... | 63 |
المبحث الأول: تمويل الخدمات بالإجارة من الباطن | 65 |
المطلب الأول: حقيقة الإجارة من الباطن وحكمها | 65 |
المسألة الأولى: حقيقة الإجارة من الباطن | 65 |
المسألة الثانية: حقيقة الإجارة الموازية | 66 |
المسألة الثالثة: حكم الإجارة من الباطن في إجارة الأعمال | 66 |
المطلب الثاني: تمويل الخدمات بالإجارة من الباطن وأثره | 77 |
المطلب الثاني: تمويل الخدمات بالتنازل عن الإيجار وأثره | 91 |
المبحث الثالث: تمويل الخدمات بالتورق | 101 |
المطلب الأول: حقيقة التورق والسمسرة وحكمهما | 101 |
المسألة الأولى: حقيقة التورق والسمسرة | 101 |
أولًا: حقيقة التورق | 101 |
النوع الأول: التورق الفقهي | 101 |
النوع الثاني: التورق المصرفي | 102 |
الفرق بين التورق المصرفي والتورق الفقهي | 102 |
ثانيًا: حقيقة السمسرة | 103 |
المسألة الثانية: حكم التورق والسمسرة | 104 |
الفرع الأول حكم التورق | 104 |
أولًا: حكم التورق الفقهي | 104 |
ثانيًا: حكم التورق المصرفي | 113 |
أسباب منع التورق المصرفي في قرار المجمعين | 118 |
الفرع الثاني: حكم السمسرة | 119 |
أولًا: حكم السمسرة المقدرة بالزمن | 121 |
ثانيًا: حكم السمسرة المقدرة بالعمل | 121 |
المطلب الثاني: تمويل الخدمات بالتورق وأثره | 126 |
مميزات تمويل الخدمات بالتورق | 127 |
المبحث الرابع: تمويل الخدمات بالقرض | 131 |
المطلب الأول: حقيقة القرض وحكمه | 131 |
أولًا: حقيقة القرض | 131 |
ثانيًا: حكم القرض | 131 |
أولًا: حكم القرض بالنسبة للمقرض | 131 |
ثانيًا: حكم القرض بالنسبة للمقترض | 133 |
المطلب الثاني تمويل الخدمات بالقرض وأثره | 135 |
مميزات تمويل الخدمات بالقرض | 136 |
حكم المنفعة في القرض من طرف ثالث (أقرض فلانًا ولك كذا) | 137 |
الفصل الثاني: أحكام عقد تمويل الخدمات (135 – 156) | 149 |
المبحث الأول: شروط عقد تمويل الخدمات | 151 |
أولًا: شروط أطراف العقد في عقد تمويل الخدمات | 151 |
الشرط الأول: الرضا. | 151 |
الشرط الثاني: العقل. | 152 |
الشرط الثالث: البلوغ. | 152 |
الشرط الرابع: الرشد. | 153 |
ثانيًا: شروط المنفعة في عقد تمويل الخدمات | 153 |
المسألة الأول: شرط كون المنفعة معلومة. | 153 |
المسألة الثاني: شرط كون المنفعة متقومة. | 154 |
المسألة الثالث: شرط كون المنفعة مملوكة في حال كانت الإجارة معينة. | 154 |
المسألة الرابع: شرط القدرة على تسليم المنفعة. | 154 |
ثالثًا: شروط الأجرة في عقد تمويل الخدمات | 155 |
المسألة الأول: شرط كون الأجرة معلومة. | 155 |
المسألة الثاني: شرط كون الأجرة متقومة. | 157 |
المسألة الثالث: شرط كون الأجرة مقدورٌ على تسليمها. | 157 |
المبحث الثاني: الشروط في عقد تمويل الخدمات | 159 |
أولًا: اشتراط شرط موافق لمقتضى العقد تمويل الخدمات | 159 |
ثانيًا: اشتراط شرط من مصلحة عقد تمويل الخدمات | 160 |
ثالثًا: اشتراط شرط ليس من مقتضى عقد تمويل الخدمات ولا يخالف مقتضاه | 160 |
رابعًا: اشتراط شرط مخالف لمقتضى عقد تمويل الخدمات | 161 |
خامسًا: اشتراط شرط مخالف لمقصود عقد تمويل الخدمات | 162 |
سادسًا: اشتراط حلول الأقساط عند التأخر في السداد في عقد تمويل الخدمات | 162 |
سابعًا: اشتراط غرامة تأخير في الأعمال في عقد تمويل الخدمات | 163 |
ثامنًا: اشتراط غرامة تأخير عند التأخر في السداد في عقد تمويل الخدمات | 164 |
تاسعًا: اشتراط غرامة تأخير عند التأخر في السداد تصرف في وجوه الخير في عقد تمويل الخدمات | 165 |
المبحث الثالث: الخيار في عقد تمويل الخدمات | 167 |
تعريف الخيار في العقد | 167 |
أولًا: خيار المجلس | 167 |
ثانيًا: خيار الشرط | 168 |
ثالثًا: خيار الخلف في الصفة | 169 |
رابعًا: خيار المرابحة | 170 |
المبحث الرابع: انتهاء عقد تمويل الخدمات | 173 |
أولًا: انتهاء عقد تمويل الخدمات بسبب انتهاء الخدمة | 173 |
ثانيًا: انتهاء عقد تمويل الخدمات بسبب الإقالة. | 173 |
ثالثًا: انتهاء عقد تمويل الخدمات بسبب الفسخ | 174 |
رابعًا: انتهاء عقد تمويل الخدمات بسبب الموت. | 175 |
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لعقد تمويل الخدمات (158 - 180) | 177 |
المبحث الأول: دراسة تطبيقية لعقد تمويل خدمات معينة بالإجارة من الباطن | 179 |
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لعقد تمويل خدمات موصوفة في الذمة بالإجارة من الباطن | 189 |
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لعقد تمويل الخدمات بالتورق | 195 |
المبحث الرابع: دراسة تطبيقية لعقد تمويل الخدمات بالقرض | 203 |
الخاتمة | 209 |
ثبت المصادر والمراجع | 221 |
فهرس الموضوعات | 249 |
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد كثرت النوازل الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية في هذا العصر، ومن المعلوم أنه ما من معضلة إلا ولها حل في هذه الشريعة الغراء( )؛ لأن نصوص الشريعة (محيطة بجميع أحكام العباد)( )؛ ولهذا كان لزامًا على علماء الأمة وطلاب العلم، الذين شرفهم الله بحمل ميراث النبوة، أن يتصدوا لمُلمَّات الناس ومعضلاتهم، وأن يُبينوا حكم شريعة الله في كل ما يستجد في حياة الناس ومعاشهم، وذلك بالنظر في هذه المسائل، ومواكبتها بالبحث العلمي والتأصيل الشرعي( )؛ إذ (الفقه تنزيل المشروع على الواقع)( ).
وإن من منّة الله عليّ وفضله أن هيأ لي الالتحاق بقسم الفقه في كلية الشريعة، وكان من متطلبات نيل شهادة العالمية –الماجستير– في الفقه أن يسجل الطالب موضوعًا يبحثه في المدة المحددة.
وعليه فقد بحثت عن موضوع صالح لتسجيله في هذه المرحلة، وحرصت أن يكون موضوعًا في فقه المعاملات المالية المعاصرة( )، التي تعالج قضية من القضايا الحيوية المهمة للمسلمين، مما ييسر لي الاستفادة( ) والإفادة.
وبعد البحث والتحري والاستشارة، وقع اختياري على موضوع: (تمويل الخدمات - دراسة فقهية تطبيقية).
وهو يعني: تمويل خدمات التعليم أو العلاج أو السفر، أو غيرها من الخدمات، لطالبيها من عملاء المؤسسات المالية( )، الذين لا يستطيعون دفع أجور هذه الخدمات.
ولأن حاجات الناس للتمويل متعددة ومتشعبة( )، ابتكرت المؤسسات المالية الإسلامية منذ سنوات صيغًا لتمويل من أراد الحصول على السلع، ببيع المرابحة للآمر بالشراء، أو بالإجارة المنتهية بالتمليك، أو بغيرها من طرق التمويل، لكن لا تنحصر حاجات ورغبات المتعاملين مع المؤسسات المالية في السلع والأعيان فقط –كالسيارات، والبيوت- بل قد يحتاج كثيرٌ منهم إلى الدراسة في الجامعة، أو قد يحتاج لمعالجات طبية، أو قد يرغب في السفر، فإن (الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان)( )، وكما أن كثيرًا من الناس لا يملك ثمن السلع التي يحتاجها، فإن كثيرًا منهم لا يملك أيضًا أجرة الخدمات التي يحتاجها( ).
والخدمات ما فتئت تتطور تطورًا مذهلًا بتطور أنماط الحياة، ووسائل التكنولوجيا، مُشكّلة بذلك احتياجات متنامية للأفراد والمؤسسات( )، فأسواق الخدمات مهمة ورائجة، ولا تقل أهمية عن أسواق السلع والبضائع، فهي أسواق قائمة ينبغي أن تلتفت إليها المؤسسات المالية الإسلامية، وتستفيد منها بالاستثمار والتمويل( ).
وقد عملت بعض المؤسسات المالية الإسلامية مؤخرًا على تطوير بعض القنوات التمويلية لهذه الحاجات، وذلك بمنتج (تمويل الخدمات)، الذي يعتبر من أهم أنواع التمويل المستحدثة على مستوى عمل المؤسسات المالية الإسلامية اليوم، والذي يُعد وسيلة من الوسائل التي يسد بها الناس حاجاتهم، ويقضون مصالحهم، فإنه لا يخفى على أحد ضرورة خدمات التعليم، أو العلاج، أو النقل في حياتهم اليومية.
وبذلك أسهم عقد (تمويل الخدمات) في تحقيق احتياجات العملاء، وأوجد الحلول المناسبة لهذه القضايا الاجتماعية المُلحّة، وعمل على زيادة الاستثمار في هذه المجالات الحيوية، وأعطى فرصة أكبر للعرض والطلب في مجال الخدمات، مما يثري الاقتصاد الداخلي، فإن الدراسات تشير إلى وجود ارتباط وثيق بين مستوى نمو الاقتصاد للبلد، ومستوى نشاط الخدمات داخل اقتصاده( ).
أهمية الموضوع:
تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:
1- تغير ظروف العصر مما أوجد الحاجة لدى الناس إلى دفع أقساط التعليم، أو تكاليف العمليات الجراحية، أو أثمان تذاكر الانتقال والسفر والإقامة.
2- حاجة المؤسسات المالية الإسلامية إلى توفير صور تمويل الخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
3- إيجاد بديل للقرض الربوي المحرم بتمويل للخدمات متوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يساهم في زيادة نمو المؤسسات المالية الإسلامية.
4- تمويل الخدمات يساعد على زيادة الاستثمار في هذه المجالات الحيوية من خلال زيادة طلب السوق على هذه الخدمات.
5- جمع الموضوع بين الأصالة والمعاصرة، مما يهيئ للباحث فرصة سبر كلام فقهاء الأمة رحمهم الله.
أسباب اختيار الموضوع:
تظهر أسباب اختياري هذا الموضوع في النقاط الآتية:
1- كون الموضوع يعتبر من النوازل الحديثة، ودراسة النوازل والتفقه فيها باب عظيم من أبواب العلم الشرعي.
2- حاجة الناس إلى التعامل بعقود تمويل الخدمات، مما يستدعي البحث عن حكمها الشرعي.
3- التدليل بشكل عملي على أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن في قواعدها ونصوصها العامة( ) ما يبين أحكام الحوادث مهما تطورت واستجدت.
4- رغبتي الشخصية في بحث موضوع يجمع بين التأصيل والتطبيق مما يُنمي ملَكة الباحث ويثري معلوماته الشرعية، فهو بمثابة الدربة والمِران في تنزيل الأحكام على الوقائع( ).
أهداف الموضوع:
يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:
1- معرفة صور (تمويل الخدمات).
2- معرفة الحكم الشرعي لعقد: (تمويل الخدمات).
3- دراسة تطبيقية لعقد: (تمويل الخدمات).
4- إيجاد بدائل لتمويل الخدمات بغير القرض الربوي المحرم.
5- المساهمة في دعم المؤسسات المالية الإسلامية بدراسة منتجاتها الحديثة.
الدراسات السابقة:
بعد التتبع والبحث في عدد من المكتبات العامة مثل: مكتبة (الملك فهد الوطنية)، ومركز (الملك فيصل للبحوث والدراسات)، و(المكتبة المركزية في جامعة الإمام)، و(مكتبة المعهد العالي للقضاء)، والشبكة العنكبوتية، فإني وجدت الدراسات الآتية:
أولًا: أوراق عمل قُدمت في عدد من الندوات، وهي على النحو التالي:
(أ) الندوة الفقهية الثالثة، ببيت التمويل الكويتي، الكويت 6-8 ذي القعدة 1413هـ/1993م، وقد طُرح فيها بحث: (المرابحة في المنافع والخدمات)، د. علي السالوس، وبحث: (المرابحة في المنافع والخدمات)، عز الدين التوني.
(ب) الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، باريس، جمادى الثانية/ رجب 1429هـ/ يوليو 2008م، وقد طُرح فيه بحث: (تمويل المنافع بأوروبا)، د. عبد الستار أبو غدة، وبحث: (الإجارة على منافع الأشخاص دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل).
(ج) مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري دبي 31/6/2009م، وقد طُرح فيه بحث: (ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية)، لأسماء عبد العزيز، وبحث: (الإجارة الموصوفة في الذمة للخدمات غير المعينة)، لبدر القاسمي، وبحث: (ضوابط وأحكام إجارة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الإسلامية)، لعبد الحق حميش.
(د) ندوة البركة الثامنة والعشرين، 2007م، وندوة البركة الثلاثين، 2009م، وقد طرح فيها بحث: (ضوابط الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها في تمويل الخدمات في المؤسسات المالية الإسلامية)، لأحمد نصار، وبحث: (ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة)، أ.د. محمود السرطاوي.
(هـ) معيار: (إجارة الأشخاص)، الذي صدر في شهر جمادى الثانية لعام 1429هـ، الموافق يوليو 2008م، وهو المعيار الشرعي رقم: (34) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والدراسة المقدمة للمعيار: (الإجارة على منافع الأشخاص).
(و) المؤتمر العلمي الثاني الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق جامعة عجلون الوطنية، 15-16 أيار 2013م، وقد طُرح فيها بحث: (تمويل المنافع والخدمات في المؤسسات المصرفية الإسلامية الأردنية)، د. أحمد محمد الجيوسي، ود. علي سليمان الشطي، وبحث: (التكييف الشرعي للمرابحة في المنافع منفعة التعليم)، د. محمود فهد مهيدات، ود. محمد سليم الشويات.
الموازنة بينها وبين موضوع البحث:
البحوث السابقة عبارة عن أوراق عمل قُدمت في عدد من المؤتمرات، ولأجل ذلك لم تُكتب بصورة أكاديمية متكاملة، وجلها ركز على جانب معين من الموضوع، وأهمل جوانب أخرى، وبعضها اكتفى ببحث أحكام عقد الإجارة وأغفل إنزال هذه الأحكام على عقد (تمويل الخدمات)، ثم إن البحوث لم تعتن بالدراسة التطبيقية للموضوع.
ثانيًا: رسائل علمية لها تعلق بموضوع البحث، وهي على النحو الآتي:
(أ) (إجارة الخدمات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية)، لعصام بن أحمد أمين العنيني، وهي رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في الفقه وأصوله، من كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، 2010م.
(ب) (تمويل خدمات المنافع في المصارف الإسلامية)، للدكتور رائد نصري جميل أبو مؤنس، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في المصارف الإسلامية، من جامعة العلوم المالية والمصرفية بالأردن، قسم تمويل وعمليات مصرفية إسلامية، 2011م.
(ج) (الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية)، للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السعدي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، 1432هـ - 1433هـ.
الموازنة بينها وبين موضوع البحث:
(أ) (إجارة الخدمات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية).
تناولت هذه الرسالة موضوع إجارة الخدمات في الفقه الإسلامي، وتطبيقاتها المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية، بهدف بيان حقيقة المعاملة، ومجالاتها، وموقف الفقه الإسلامي منها، وقد ناقشت التكييفات الفقهية للمعاملة، وتوصلت إلى عدم مشروعية المعاملة وفق الصورة التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، وذلك للأمور الآتية:
أولًا: عدم صحة قياس إجارة الخدمات على إعادة تأجير منافع الأعيان.
ثانيًا: عدم جواز التأجير الموازي الذي خُرّجت عليه إجارة الخدمات؛ للأسباب الآتية:
السبب الأول: فقدان العقد لأهم شرط من شروط العقود الموازية وهو: ألا يكون بين العقدين رابط.
السبب الثاني: أن ربح المؤسسة المالية في إجارة الخدمات ربح على ما لم تضمن.
السبب الثالث: أن في إجارة الخدمات غرر، وذريعة إلى الربا.
وهذه النتيجة التي توصل إليها الباحث مخالفة للنتيجة التي توصلتُ إليها في بحثي، بالإضافة إلى أني بحثتُ صورًا لتمويل الخدمات لم يذكرها الباحث في رسالته، كتمويل الخدمات بصورة: التنازل عن الإيجار، والتورق، والقرض.
(ب) (تمويل خدمات المنافع في المصارف الإسلامية):
عالجت هذه الرسالة الموضوع من ناحية اقتصادية، ولم تعالج جوانبه الفقهية إلا بقدر يسير، وبحثي يدرس الموضوع دراسة فقهية تطبيقية.
(ج) (الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية):
وهي رسالة متميزة في إجارة الموصوف في الذمة، وتميزت بالدراسة التطبيقية، وقد أفدتُ منها، وهي مختصة بإجارة الموصوف في الذمة بشكل عام، ولأجل ذلك فالرسالة لم تبحث الصور الأخرى لتمويل الخدمات؛ كتمويلها بالتنازل عن الإيجار، والقرض، والتورق، وهذا ما أضافه بحثي على هذه الرسالة.
الإضافة العلمية لموضوع البحث:
سيجمع هذا البحث بإذن الله صيغًا فقهية متعددة يُمكن أن تمول بها الخدمات، مع دراستها دراسة فقهية مقارنة؛ بذكر الأقوال، والأدلة، والمناقشات، وبيان القول الراجح فيها بالطريقة الأكاديمية المتبعة.
ثم بعد ذلك ستتم بإذن الله الدراسة التطبيقية للعقد، وقد تيسر لي الوقوف على أربعة عقود لتمويل الخدمات في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في داخل المملكة العربية السعودية، وخارجها، وبذلك يكون البحث قد جمع بين التأصيل، والتطبيق.
منهج البحث:
أخذت في إعداد البحث بالمنهج المعتمد من قسم الفقه بكلية الشريعة، وهو ما يأتي:
أولًا: أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.
ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:
1- تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
2- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
3- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.
4- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
5- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
6- الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
سادسًا: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.
سابعًا: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
ثامنًا: العناية بدراسة ما جَدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
تاسعًا: ترقيم الآيات، وبيان سورها.
عاشرًا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما– فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.
حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.
ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع.
ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
رابع عشر: خاتمة البحث عبارة عن ملخص للبحث، يعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.
خامس عشر: أتبع البحث بفهرس المصادر، وفهرس المحتويات.
تقسيمات البحث:
انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس.
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وتقسيماته.
تمهيد:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حقيقة عقد (تمويل الخدمات).
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة (تمويل الخدمات) باعتباره مركبًا إضافيًّا.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حقيقة العقد.
المسألة الثانية: حقيقة التمويل.
المسألة الثالثة: حقيقة الخدمات.
المطلب الثاني: حقيقة عقد (تمويل الخدمات) باعتباره علمًا ولقبًا.
المبحث الثاني: التكييف الفقهي للخدمات.
الفصل الأول: صور تمويل الخدمات، وحكمها.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تمويل الخدمات بالإجارة من الباطن.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة (الإجارة من الباطن)، وحكمها.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حقيقة (الإجارة من الباطن).
المسألة الثانية: حكم (الإجارة من الباطن) في إجارة الأعمال (الأشخاص).
المطلب الثاني: (تمويل الخدمات) بالإجارة من الباطن وأثره.
المبحث الثاني: تمويل الخدمات بالتنازل عن الإيجار.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة (التنازل عن الإيجار)، وحكمه.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حقيقة (التنازل عن الإيجار).
المسألة الثانية: حكم (التنازل عن الإيجار).
المطلب الثاني: (تمويل الخدمات) بالتنازل عن الإيجار وأثره.
المبحث الثالث: تمويل الخدمات بالتورق.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة (التورق) و(السمسرة) وحكمهما.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حقيقة (التورق) و(السمسرة).
المسألة الثانية: حكم (التورق) و(السمسرة).
المطلب الثاني: (تمويل الخدمات) بالتورق والسمسرة وأثره.
المبحث الرابع: تمويل الخدمات بالقرض.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حقيقة (القرض)، وحكمه.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حقيقة (القرض).
المسألة الثانية: حكم (القرض).
المطلب الثاني: (تمويل الخدمات) بالقرض والسمسرة وأثره.
الفصل الثاني: أحكام عقد تمويل الخدمات.
المبحث الأول: شروط عقد (تمويل الخدمات).
أولًا: شروط أطراف العقد في عقد (تمويل الخدمات).
ثانيًا: شروط المنفعة عقد (تمويل الخدمات).
ثالثًا: شروط الأجرة في عقد (تمويل الخدمات).
المبحث الثاني: الشروط في عقد (تمويل الخدمات).
أولًا: اشتراط شرط موافق لمقتضى عقد (تمويل الخدمات).
ثانيًا: اشتراط شرط من مصلحة العقد عقد (تمويل الخدمات).
ثالثًا: اشتراط شرط ليس من مقتضى عقد (تمويل الخدمات) ولا يخالف مقتضاه.
رابعًا: اشتراط شرط مخالف لمقتضى عقد (تمويل الخدمات).
خامسًا: اشتراط شرط مخالف لمقصود عقد (تمويل الخدمات).
سادسًا: اشتراط حلول الأقساط عند التأخر في السداد في عقد (تمويل الخدمات).
سابعًا: اشتراط غرامة تأخير في الأعمال في عقد (تمويل الخدمات).
ثامنًا: اشتراط غرامة تأخير عند التأخر في السداد في عقد (تمويل الخدمات).
تاسعًا: اشتراط غرامة تأخير تصرف في وجوه الخير في عقد (تمويل الخدمات).
المبحث الثالث: الخيار في عقد تمويل الخدمات.
أولًا: خيار المجلس.
ثانيًا: خيار الشرط.
ثالثًا: خيار الخلف في الصفة.
رابعًا: خيار المرابحة.
المبحث الرابع: انتهاء عقد (تمويل الخدمات).
أولًا: انتهاء العقد بسبب انتهاء الخدمة.
ثانيًا: انتهاء العقد بسبب الإقالة.
ثالثًا: انتهاء العقد بسبب الفسخ.
رابعًا: انتهاء العقد بسبب الموت.
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لعقد تمويل الخدمات.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: دراسة تطبيقية لعقد تمويل الخدمات بالإجارة من الباطن.
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لعقد تمويل الخدمات بالإجارة من الباطن.
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لتمويل الخدمات بالتورق.
المبحث الرابع: دراسة تطبيقية لتمويل الخدمات بالقرض.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.
الفهارس العامة: ثبت المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات.