
- المؤلف: د. فايز بن حسن أحمد قيسي
يناقش مسألة من نوازل المعاملات المالية، تباينت آراء الفقهاء فيها، وسيكون لها -على القول بجوازها- أثرٌ كبيرٌ على المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في سبيل تقديم التمويل والحصول عليه، وكذلك في مجال تعاون المؤسسات فيما بينها، وكذلك في تعاملها مع المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى.
وللقروض المصرفية المتبادلة صور وتطبيقاتٌ بنكيَّة متعدِّدة، ذكرها الباحث، مع الإشارة إلى أهم الضوابط التي تُستَحضر عند دراسة هذه المسألة، وبيان الفائدة التي تتمثَّل في هذه القروض.
الكتاب | |
الترقيم الدولي ISBN | 978-603-8181-44-7 |
اللغة | العربية |
التجليد | غلاف |
نوع الورق | شمواة |
عدد الصفحات | 146 |
المقاس | 17 × 24 سم |
عدد المجلدات | 1 |
الوزن | 450 جم |
رقم الطبعة | 1 |
سنة الطبع | 2019 |
الفهارس العامة | |
وتحتوي على: | |
- فهرس الآيات. | |
- فهرس الأحاديث. | |
- فهرس التراجم. | |
- فهرس المؤسسات المالية | |
- ثبت المصادر والمراجع | |
- فهرس الموضوعات. | |
فهرس الآيات | |
{وأحل الله البيع وحرم الربا} | 53 |
{وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} | 54 |
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} 53 {ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم} | 58 |
{قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} | 35 |
فهرس الأحاديث | |
((كل قرض جر نفعًا فهو ربًا)) | 54، 75 |
((ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله)) | 54 |
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنٌّ من الإبل ... ((إن خيركم أحسنكم قضاءً)) | 56 |
((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ....)) | 58 |
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف) | 72 |
فهرس الأعلام | |
أحمد بن فارس بن زكريا | 23، 35 |
ابن حجر | 55 |
ابن تيمية | 55، 80، 82، 86، 87، 88 |
ابن قدامة | 56، 87 |
ابن قيم الجوزية | 82 |
ابن باز | 75 |
فهرس المؤسسات المالية | |
بنك فيصل السوداني | 76، 120 |
الهيئة الشرعية لشركة الراجحي 19، 77، 106، 177، 120 | |
بيت التمويل الكويتي | 77، 78، 121، 122 |
فهرس الموضوعات | |
المقدمة | 7 |
تمهيد في: تعريف القرض لغة | 23 |
تعريف عقد القرض في النظام | 24 |
تعريف عقد القرض المصرفي | 26 |
تعريف عقد القرض في الفقه | 27 |
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للقرض | 31 |
المقارنة بين عقد القرض في النظام والفقه | 32 |
المبادلة في اللغة | 35 |
المبادلة في النظام | 36 |
المبادلة في الفقه | 36 |
حقيقة القروض المتبادلة في النظام | 39 |
حقيقة القروض المتبادلة في الفقه | 41 |
تمييز القروض المتبادلة عن قروض المنافع عند الفقهاء | 42 |
تمييز القروض المتبادلة عن الحساب الجاري المدين عن القانونيين | 43 |
المنفعة في القرض نظامًا | 47 |
المنفعة في القرض فقهًا | 49 |
الفرق بين المنفعة في القرض نظامًا وفقهًا | 50 |
مدى ارتباط القروض المتبادلة بالمنفعة في القرض | 51 |
ضوابط المنفعة في القرض | 52 |
الضابط الأول | 53 |
الضابط الثاني | 56 |
الضابط الثالث | 57 |
الضابط الرابع | 57 |
الضابط الخامس | 57 |
المبحث الأول: القروض المتبادلة بالشرط في النظام | 61 |
المطلب الأول: تسمية القروض المتبادلة بالشرط في البنوك | 61 |
المطلب الثاني: فوائد القروض المتبادلة بالشرط للأطراف | 63 |
الفائدة الأولى | 63 |
الفائدة الثانية | 63 |
الفائدة الثالثة | 64 |
الفائدة الرابعة | 64 |
الفائدة الخامسة | 65 |
الفائدة السادسة | 65 |
المطلب الثالث: شروط القروض المتبادلة بالشرط | 65 |
المطلب الرابع: طبيعة القروض المتبادلة بالشرط | 67 |
المطلب الخامس: الالتزامات المتبادلة بين البنوك فيها | 69 |
المبحث الثاني: تكييف القروض المتبادلة بالشرط، والحكم الشرعي لها | 71 |
المطلب الأول: تكييف القروض المتبادلة بالشرط | 71 |
المطلب الثاني: الحكم الشرعي للقروض المتبادلة بالشرط | 73 |
الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة | 73 |
الفرع الثاني: عرض الأقوال في المسألة | 74 |
القول الأول | 74 |
القول الثاني | 76 |
القول الثالث | 78 |
الفرع الثالث: أدلة القول الأول | 78 |
الدليل الأول | 78 |
الدليل الثاني | 81 |
الدليل الثالث | 83 |
الدليل الرابع | 85 |
الدليل الخامس | 85 |
الفرع الرابع: أدلة القول الثاني | 85 |
الدليل الأول | 85 |
الدليل الثاني | 86 |
الدليل الثالث | 88 |
الدليل الرابع | 89 |
الفرع الخامس: أدلة القول الثالث | 90 |
الفرع السادس: بيان سبب الخلاف مع الترجيح | 90 |
الفصل الثاني: التطبيقات المعاصرة للقروض المتبادلة بالشرط | 95 |
المبحث الأول: القروض المشروطة بقروض مقابلة بين المؤسسات المالية والعملاء | 97 |
المطلب الأول: الإيداع في المصارف بشرط الإقراض | 97 |
المطلب الثاني: اشتراط فتح الحسابات الجارية لإصدار البطاقات الائتمانية | 98 |
المطلب الثالث: اشتراط فتح الحسابات الجارية لإصدار خطاب الضمان المغطى | 99 |
المطلب الرابع: الإقراض مقابل الإيداع | 100 |
المطلب الخامس: حماية تقلبات العملات | 101 |
المبحث الثاني: القروض المشروطة بقروض مقابلة بين المؤسسات المالية | 103 |
المطلب الأول: القرض المشروط بقرض مقابل بين البنك المحلي والبنك المراسل | 103 |
المطلب الثاني: القرض بعملة مقابل القروض بعملة مختلفة | 105 |
الخاتمة | 107 |
نتائج البحث | 107 |
التوصيات | 113 |
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ.
أما بعد:
فلقد بلغت الحياة المادية شأوًا بعيدًا في التطور والتقدم منذ الثورة الصناعية ، وتطورت الأساليب التي يمارس بها الناس تعاملاتهم، وكثرت المستجدات، ولا سيما في العقود المالية.
وهذه العقود إما أن تكون مقتبسة من الأمم الأخرى كالتأمين، ومعاملات البنوك مثلًا، وإما فرضها العرف السائد بين الناس، وعمَّت بها البلوى، فكان لزامًا على المسلمين أن يواجهوا هذا الواقع، وأن يعرضوا كل ما اعتور طريقهم على ميزان الشريعة بعد تأمل، وإدامة نظر.
ومن هذا المنطلق كان سَيْرِي حثيثًا في بحث المعاملات البنكية والقراءة فيها.
وبعد استشارة واستخارة وطول تأمل في المعاملات البنكية وإدامة نظرٍ لها، وقع اختياري على موضوع يمسُّ واقع البنوك فيما بينها، أو مع عملائها، ألا وهو: (القروض المصرفية المتبادلة وتطبيقاتها المعاصرة)، والقروض المصرفية المتبادلة لها صور شتى، وتطبيقات بنكية كثيرة، ويمكن أن يمثل لها بالبنوك المراسلة، وهي بشكل عام:
أن يقوم المصرف الإسلامي بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف الأجنبي، ويودع فيه مبلغًا من المال، ليقوم المصرف الأجنبي بخدمة عملاء المصرف الإسلامي بأي نوع من الخدمات المتفق عليها، لكن قد ينضُبُ ما في الحساب الجاري للمصرف الإسلامي، وينكشف الحساب حينئذٍ، فيقوم المصرف الأجنبي بتغذية الحساب للمصرف الإسلامي مقابل فوائد على ذلك، فبدلًا من ذلك يقوم المصرف الإسلامي بالاتفاق مع المصرف الأجنبي التقليدي المراسل بألَّا يأخذ فوائد على هذه التغذية للحساب مقابل أن المصرف الإسلامي لا يتقاضى فوائد على تغذيته للحساب الجاري للمصرف الأجنبي إذا انكشف حسابه لديه فيقرض كل منهما الآخر بشرط التماثل في المقدار والمدة ، فإذا انكشف الحساب لدى المصرف الإسلامي بـألف ريال (1000) لمدة يومين، فلا بد أن ينكشف الحساب لدى الطرف الآخر بألف ريال (1000) لنفس المدة.
وما ذكرته هي صورة واحدة من صور القروض المتبادلة، وسيأتي الحديث عن بقية الصور والتطبيقات في ثنايا البحث، والله أعلم.
أهمية الموضوع:
تنبع أهمية موضوع القروض المتبادلة من وجود التطبيقات المعاصرة، والمقترحات المقدمة، التي تقوم في جوهرها على تقديم القرض مقابل القرض هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو من المواضيع التي يدور النقاش حول إمكانية القبول الشرعي لها، واختلفت الآراء المطروحة حوله اختلافًا متباينًا، وعلى القول بجوازه فإنه سيفتح آفاقًا للمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في سبيل تقديم التمويل والحصول عليه، وكذلك في مجال تعاون المؤسسات فيما بينها، وكذلك في تعاملها مع المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى.
ولقد قمت بزيارة للجنة الشرعية في شركة الراجحي من أجل الاستزادة من هذا الموضوع وفهم جزئياته، والسؤال عن مدى صلاحياته للبحث من عدمه، فوجدت تأييدًا كبيرًا من المشايخ الفضلاء، وممن أيَّد بحث هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الرحمن الأطرم، والدكتور: صالح اللحيدان، والدكتور: سامي السويلم- حفظ الله الجميع- مما أكد لي أهمية بحث هذا الموضوع.
أسباب اختيار الموضوع:
1- أهميته السابقة.
2- إيجاد البدائل التي تطهر أموال المجتمعات، والمؤسسات الإسلامية، وتدرأ عنها الشبه الربوية بدراسة تأصيلية تطبيقية.
3- أن الناس أصبحوا في جهل مع تعاملاتهم البنكية، ولا يعرفون الأحكام الشرعية فيها والتبس الحلالُ بالحرامِ، وخاصة مع دعايات البنوك المشاهدة، فجاء هذا البحث ليبين أصول العلماء في القروض المتبادلة، وقواعدهم واستنباطاتهم عليها، حتى لا يقف المرء خاويَ اليد؛ لأنه قد ارتبط بالعلم وأحكامه الشرعية.
4- رغبتي في دراسة معاملات البنوك، والنظر فيها من ناحية نظرية وتطبيقية من أجل تنمية مَلَكَتِي الفقهية، وإثراء معلوماتي الشرعية، خاصة مع تجدد الصور والتطبيقات، وتنوع أساليب المعاملات.
هذه هي دواعي البحث، التي جعلتني أبحث مثل هذا الموضوع لاستجلاء حقيقته، وبيان صفته، وحكمه وتطبيقاته.
الدراسات السابقة:
إن موضوع القروض المتبادلة لم ينل حقه من البحث – حسب التتبع– وهذا يظهر لي من خلال البحث في فهارس المكتبات العامة، فلم أجد لهذا الموضوع أثرًا في فهارس مكتبة المعهد العالي للقضاء، ولا في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولا في مكتبة الملك فهد الوطنية، ولا في مكتبة الملك فيصل، ولا في مكتبة الملك عبد العزيز.
وإنما جرى تخصيص لبعض مسائله كورقة العمل التي قدمت من الدكتور: رفيق يونس المصري، (مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، رحمه الله). وتطرق فيها إلى تحريم تبادل القروض دون ذكرٍ لأدلة المجيزين، وتكلم فيه الدكتور: سعد بن حمدان اللحياني بكلية الشريعة قسم الاقتصاد، بجامعة الملك عبد العزيز، وتطرق فيه إلى بعض تطبيقات القروض المتبادلة، ولم يتطرق إلى الحكم المعاصر فيها. إضافة إلى ما كتبه الدكتور: نزيه حماد في كتابه «قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد»، وتطرق فيه إلى القروض المتبادلة بالشرط، وقرر فيه جواز تبادل القروض دون إبراز لأدلة المانعين، وهذه الجزئيات هي في الحقيقة مراجعُ للبحث فقط، وليست دراسة أكاديمية مستوفاة.
فخلاصة ما تقدم:
أنه لم يقدم دراسة مستوفاة، تَلُمُّ شتات هذا البحث وتجمع مسائله، وتبرز تطبيقاته، وما قدم في البحث إنما هو تخصيصٌ لبعض مسائله، وهي مراجعُ، وليست بحوثًا أكاديمية.
صعوبات البحث:
1- تصورُ تطبيقات موضوع القروض المتبادلة ذهنيًّا– مثلها مثل المعاملات البنكية الأخرى– صعبٌ بعض الشيء؛ وذلك لأن الكتب التي تصفُ عملها قليلة؛ ولأن الوصف المجرد غير المعرفة العملية التطبيقية.
2- كثرة الصور والتطبيقات للقروض المتبادلة وتنوعها، مما أدى إلى صعوبة حصرها.
3- يدخل تحت هذا الموضوع العديد من المصطلحات الاقتصادية الحديثة التي تحتاج إلى جهدٍ في فهمها، وسؤال المختصين عنها.
منهج البحث:
يشتمل على ثلاثة أمور:
الأول: منهج الكتابة في الموضوع:
1- الاعتماد على منهج الاستقراء لمصادر الموضوع.
2- التمهيد لكل مسألة بما يوضحها، إن استدعى الأمر ذلك.
3- بالنسبة لبحث المسألة: إن كانت تعريفًا، فإني سوف أبدأ بذكر التعريف في اللغة، ثم في النظام، ثم في الفقه الإسلامي، مع بيان العلاقة بين التعاريف.
وإن كانت المسألة خلافية، فسوف أتبع الآتي:
أ- تحرير محل النزاع في المسألة.
ب- أذكر الأقوال في المسألة مع نسبة القول لقائله.
ج- أذكر الأدلة لكل قول، مع ذكر ما ورد عليها من مناقشات، واعتراضات وذكر الأجوبة عنها إن وجدت.
د- ترجيح ما يظهر لي رجحانه، بناء على الموازنة بين الأدلة.
4- الرجوع في كل مسألة إلى المصادر الأصيلة للنظام والأنظمة في المملكة العربية السعودية، وكتب النظم المقارنة، مع مقارنتها بالفقه الإسلامي من خلال الاعتماد على المصادر الأصيلة لكل منها.
الثاني: منهج التعليق والهوامش:
1- الالتزام بترقيم الآيات، مع عزوها إلى سورها.
2- بالنسبة لتخريج الأحاديث والآثار، أتبعُ الآتي:
أ- الإحالة إلى مصدر الحديث أو الأثر، وذلك بذكر اسم الكتاب والباب، ثم الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورًا في المصدر.
ب- إن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما، لتضمنه الحكم بصحته، وإن لم يكن فيهما خرجته من المصادر المعتمدة، مع ذكر ما قاله العلماء فيه تصحيحًا وتضعيفًا.
3- توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب.
4- توثيق آراء شراح الأنظمة من الكتب النظامية الأصيلة.
5- تبيين الألفاظ الغريبة، والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان، مع توثيق كل ذلك من مصادره المعتمدة، وضبط ما يشكل من الكلمات.
6- أترجمُ للأعلام باسم العلم، ونسبه، مع ضبط ما يشكل، وتاريخ مولده، ووفاته، وشهرته، ومذهبه، وأبرز مؤلفاته، ومصدر الترجمة مع الاختصار قدر الإمكان.
7- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص: بذكر اسمه، والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى: بذكر ذلك مسبوقًا بكلمة: ينظر.
8- ذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من: اسم الناشر، ورقم الطبعة، وتاريخها، ومكانها.. في خاتمة المصادر والمراجع.
الثالث: الناحية الشكلية والتنظيمية، ولغة الكتابة:
1- الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية، والنحوية.
2- العناية بضبط الألفاظ، خاصة الألفاظ المُشْكِلَة، أو التي يترتب على عدم ضبطها غموض والتباس.
3- العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة.
4- العناية بانتقاء حرف الطباعة في العنوان، وصلب الموضوع، والهوامش، وبدايات السطر.
5- الاهتمام بالجانب الشكلي للبحث على وجه العموم.
6- عند إثبات النصوص، أتبع الآتي:
أ- أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين، بدعم هذا الشكل {.....}.
ب- أضع الأحاديث النبوية بين: ((.....)).
ج- أضع نصوص العلماء التي أنقُلُها بين قوسين مميزين، على هذا الشكل (.....).
تقسيمات البحث:
تتكون تقسيمات البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، يليها ثبت المراجع والمصادر، ثم فهارس البحث.
المقدمة:
وتشتمل على:
- أهمية الموضوع.
- أسباب اختيار الموضوع.
- الدراسات السابقة.
- صعوبات البحث.
- منهج البحث.
- تقسيمات البحث.
التمهيد:
تعريف مفردات العنوان، وفيه مباحث:
المبحث الأول: تعريف القروض.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: القروض في اللغة.
المطلب الثاني: القروض في النظام.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف عقد القرض في النظام.
الفرع الثاني: تعريف عقد القرض المصرفي.
المطلب الثالث: القروض في الفقه.
المطلب الرابع: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للقرض.
المطلب الخامس: المقارنة بين عقد القرض في النظام والفقه.
المبحث الثاني: تعريف المبادلة:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المبادلة في اللغة.
المطلب الثاني: المبادلة في النظام.
المطلب الثالث: المبادلة في الفقه.
المبحث الثالث: تعريف القروض المتبادلة مركبًا.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة القروض المتبادلة في النظام.
المطلب الثاني: حقيقة القروض المتبادلة في الفقه.
المطلب الثالث: تمييز القروض المتبادلة وما يشابهها.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تمييز القروض المتبادلة عن قروض المنافع عند الفقهاء.
الفرع الثاني: تمييز القروض المتبادلة عن الحساب الجاري المدين عند القانونيين.
المبحث الرابع: المنفعة في القرض، ومدى ارتباطها بالقروض المتبادلة.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المنفعة في القرض نظامًا.
المطلب الثاني: المنفعة في القرض فقهًا.
المطلب الثالث: الفرق بين المنفعة في القرض نظامًا وفقهًا.
المطلب الرابع: مدى ارتباط القروض المتبادلة بالمنفعة في القرض.
المطلب الخامس: ضوابط المنفعة في القرض.
الفصل الأول: القروض المتبادلة بالشرط.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: القروض المتبادلة بالشرط في النظام.
وتحته خمسة مطالب:
المطلب الأول: تسمية القروض المتبادلة بالشرط في البنوك.
المطلب الثاني: فوائد القروض المتبادلة بالشرط للأطراف.
المطلب الثالث: شروط القروض المتبادلة بالشرط.
المطلب الرابع: طبيعة القروض المتبادلة بالشرط.
المطلب الخامس: الالتزامات المتبادلة بين البنوك فيها.
المبحث الثاني: تكييف القروض المتبادلة بالشرط، وحكمها الشرعي:
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: تكييف القروض المتبادلة بالشرط.
المطلب الثاني: الحكم الشرعي للقروض المتبادلة بالشرط وتحته فروع:
الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة.
الفرع الثاني: عرض الأقوال في المسألة.
الفرع الثالث: أدلة القول الأول.
الفرع الرابع: أدلة القول الثاني.
الفرع الخامس: أدلة القول الثالث
الفرع السادس: بيان سبب الخلاف مع الترجيح.
الفصل الثاني: التطبيقات المعاصرة للقروض المتبادلة بالشرط:
وتحته مبحثان:
المبحث الأول: القروض المشروطة بقروض مقابلة بين المؤسسات المالية والعملاء.
وتحته خمسة مطالب:
المطلب الأول: الإيداع في المصارف بشرط الإقراض.
المطلب الثاني: اشتراط فتح الحسابات الجارية لإصدار البطاقات الائتمانية.
المطلب الثالث: اشتراط فتح الحسابات الجارية لإصدار خطاب الضمان المغطى.
المطلب الرابع: الإقراض مقابل الإيداع.
المطلب الخامس: حماية تقلبات العملات.
المبحث الثاني: القروض المشروطة بقروض مقابلة بين المؤسسات المالية.
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: القرض المشروط بقرض مقابل بين البنك المحلي والبنك المراسل.
المطلب الثاني: القرض بعملة مقابل القرض بعملة مختلفة.
الخاتمة:
وتشتمل على:
1- خلاصة البحث.
2- التوصيات.
الفهارس العامة، وتشتمل على:
1- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس التراجم والأعلام.
4 – فهرس المؤسسات المالية
5 - ثبت المصادر والمراجع.
6- فهرس الموضوعات.
شكر وثناء:
هذا وإني أحمد الله سبحانه وتعالى، وأشكره على نعمه التي تترى، وأسأله أن يوفقني لما فيه الخير والصلاح، وأستغفره من كل ذنب وتقصير.
ثم أشكر والديَّ العزيزين، اللذين أولياني رعاية وتربية وتوجيهًا ودعاءً لي بظهر الغيب، وأسأل الله أن يبارك في عمرهما، وأن يرحمهما ويجزل لهما المثوبة.
وأقدم شكري لمشرفي على البحث الدكتور: عارف بن صالح آل علي، فكان لتوجيهه السديد، وملحوظاته الدقيقة، وعلمه الوافر، أعظم الأثر عليّ في هذا البحث، كل ذلك يفرضه بأخلاقه التي يَعْجِزُ لساني عن التعبير بها، ففاض قلمي بها، أسأل الله أن يبارك له في العمر والمال والولد، ويزيده نورًا على نور، وأشكر كل من كان له دور بارز في تفعيل هذا البحث؛ كالدكتور: سامي السويلم، والدكتور: يوسف بن عبد الله الشبيلي، وأشكر كلَّ من أفادني، وأرشدني، وكان علمُه عونًا لي، ولست أنسى الهيئة الشرعية بشركة الراجحي، والهيئة الشرعية بالبنك الأهلي، وأساتذة المعهد العالي للقضاء وغيرهم.
وختامًا:
أسأل الله أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقني الهدى والسداد.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.