
- المؤلف: د. فيصل بن عبد الله المشوح
الكتاب | |
الترقيم الدولي ISBN | 978-603-8181-37-9 |
اللغة | العربية |
التجليد | غلاف |
نوع الورق | شمواة ياباني |
عدد الصفحات | 488 |
المقاس | 17 × 24 سم |
عدد المجلدات | 1 |
الوزن | 900 جم |
رقم الطبعة | 1 |
سنة الطبع | 2018 |
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد:
فقد عرف أن النظام حينما ينشر يبقى مجرد نصوص جامدة لا تدبّ فيه الحياة إلا حين يتناوله القضاة بالتطبيق؛ ولذا يقال: (النظام ليس ما يصدره المشرّع إنما هو ما يطبقه القانون - يعني ما يصدر من المحاكم)؛ لذلك كانت عناية الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية في تدوين ونشر الأحكام القضائية قديمة؛ وذلك لتليين النصوص الصلبة بأحكام القضاة الذين يملكون الخبرة والدراية في تنزيل الأحكام على الوقائع.
ومن حين صدور نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395 هجري، المعني بتشكيل إدارة في وزارة العدل لتولي مهام إعداد مجموعة من الأحكام المختارة للنشر، ومن ذلك الوقت لم تنشر أي من الأحكام القضائية بشكل رسمي، وظلت الأحكام المتداولة بين الناس هي أحكام قليلة ينشرها بعض القضاة اجتهادًا أو أحد الباحثين والمحامين رغبة وتطوعًا، وظلت البيئة القانونية والنظامية على ما هي عليه في حالة من الشغور والفراغ عن هذه الأحكام المليئة بالتسبيب النفيس حبيسة الأدراج فترة من الزمن، حتى جاء قرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 17/6/1423 هجري، بإلزام وزارة العدل بأن تقوم بنشر الأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم، وفق شروط محددة، على أن تصنف بشكل ممنهج وتحذف الأسماء مراعاة للخصوصية والحال، وعلى إثره أعادت المحاكم العامة وديوان المظالم حالها، وقدموا نهضة حقوقية بإصدار وتقديم عدد من المدونات والمبادئ القضائية الثمينة؛ حيث قدمت وزارة العدل مدونة للأحكام القضائية في أول إصدار لها عام 1428 هجري، كما صدر في العام نفسه نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78 ونصت فيه المادة الحادية والعشرين على: أن يعمل ديوان المظالم على تصنيف الأحكام الصادرة من الدوائر القضائية التابعة له وأن ينشرها، وعلى ضوئه اجتهد ديوان المظالم بإصدار المدونات بإشراف من معالي رئيس ديوان المظالم وجهد عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في العمل والإعداد لتقديم أول مجموعة في الأحكام والمبادئ التجارية قبل انتقال الدوائر التجارية إلى ولاية المحاكم العامة في 1/1/1439 هجري، حيث حمل ديوان المظالم على عاتقه ولاية القضاء التجاري من عام 1408 هجري بموجب المرسوم الملكي رقم 63 وتاريخ 26/11/1407 هجري إلى 1/9/1439 هجري.
فكانت هذه المدونات القضائية ومجموعة الأحكام والمبادئ التجارية ومجمل السوابق الصادرة المتتالية، تدشينًا لمرحلة جديدة من الوعي القضائي والصياغة وحسن السبك والاستدلال والاستنباط، لكونها بمثابة إرشادات علمية وعملية، يسّرت للمحامين والباحثين والجامعيين وكل المهتمين من الأفراد ورجال الأعمال والمنشآت العودة إليها والإفادة منها؛ حيث إن توفر هذه الأحكام والقرارات بمثابة المرجع الذي لا غنى عنه لكل شخص له احتكاك في المعاملات والتجارة والمال والأعمال، ولكل مستطلع ومستثمر قاده القدر للعمل بالقطاع الأهلي الخاص؛ إذ لا بد له من الرجوع لهذه الأحكام والوقوف على معانيها ودلالتها واستخلاص الآثار المترتبة عنها؛ لإتمام عمله على بصيرة وبيّنة وتمعّن، ولما لهذه المدونات من سبق وقيمة ومكانة لدى القضاة والجهات العدلية؛ استنادًا لما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله قوله: (من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس بكتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه). فأمر ابن مسعود رضي الله عنه بلزوم السوابق والمبادئ واضح، فلا بد من تفهمها والعناية بها ومراعاة اختلاف الوقائع عند قراءتها، فنشر الأحكام والمدونات لا يعني وجوب الالتزام الحرفي بها كما بينت مقدماتُها، فقد تختلف أحد المتغيرات في الواقعة فتتبدل بموجبه نتيجة الحكم القضائي، كما أن الأحكام القضائية وإن اتحدت في غايتها في طلب العدل والحكم به، إلا أنه نظرًا لتنوع الاجتهاد الفقهي فقد تختلف الأحكام اختلافًا يسيرًا.
ولا شك أن صدور هذه السوابق القضائية ونشرها بتفاصيلها، وانطلاق عمل محاكم الاستئناف وتفعيل نظام القضاء بمواده ونصوصه حدّ من اضطراب أحكام المحاكم، وساهم في إرساء أسس العدل وذللّ صعاب القضاء ومشاكله، كما أنه أعان على تقارب الرأي إن لم يكن توحيده، فليس أضرّ بالعدالة مظهرًا أو جوهرًا من اختلاف معنى النص باختلاف من يقضي به! فاستقرار الأحكام واطرادها في مجال معين من شأنه أن يدعم نشوء قواعد نظامية يصعب على القاضي أن يتخطاها.
ومن هذا المنطلق وكون عملي محاميًا لاحظت كيف يعاني الباحث والمتقاضي من أجل الحصول على حكم صادر من محكمة الاستئناف يعزز به موقفه أو يبني عليه رأيه ويناقش فيه مسألته، فقلت ما المانع من أن أجمع وألخص مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من 1408حتى عام 1435 هجري بمجلد واحد رغبة في المساهمة بما أستطيع بالمكتبة القانونية، ومساعدة في تأصيل النصوص النظامية بإيجاز؛ لتكون خير معين للمستشارين والمتقاضين بجانب كتب الفقه ومجلدات الأنظمة المتيسرة المنتشرة، ولما لتسهيل مثل هذه الأحكام ونشرها من أثر في جذب الاستثمارات الأجنبية، فهي تحقق الشفافية للنظام القضائي وتعزز ثقة المستثمرين في الجهاز العدلي؛ لدورها في إثراء الفقه الحقوقي والتجاري بين المهتمين، إضافة لكون المبادئ الموجزة تساعد وتساند المحامين في كتابة مذكراتهم ودفوعهم؛ إذ إنه بناء على توجّهات القضاء والقضاة يستطيع المحامون والمستشارون تأسيس حججهم عليها.
وإني حينما عزمت على اختصار هذه المجموعة حاولت ألا يكون اختصار مخلًّا أو مملًّا، فجمعتها وفهرستها على نحو سهل وميسر لتكون خفيفة على المختص والمبتدئ والخبير وغيره، ولتُقرأ في أي وقت وأي مكان وعلى أي حال، كما أني قد طعّمتها ببعض الأحكام المتشابهة في الحال من محكمة النقض المصرية؛ لمزيد من الفائدة ولتأثر بعض الأنظمة السعودية بشيء من القوانين المصرية، كما وضعت مع كل حكم رقمه وتاريخه وصفحته؛ ليسهل على الراغب الرجوع إليه ومعرفة تفاصيل الحكم ودوافعه والاستزادة منه، على أن يتنبه القارئ الكريم إلى أن عددًا من الأحكام المحدودة منسوخ بعضها بأنظمة وأحكام لاحقة مستحدثة إلا أني نقلتها التزامًا بمبدأ النشر والإحاطة وتدوينًا لتاريخ قضائي يجدر الاطلاع عليه.
حاولت أن أبتعد في هذا الكتاب عن النمطيّة الجالبة للرتابة والملل وأتبع الاختصار والتيسير بالتلخيص، متأسيًا بما طرحه علماؤنا من أبواب التأليف ومقاصده، كقول الإمام الخازن المتوفى 741 هجري في مقدمة تفسيره الذي اختصر فيه تفسير الإمام - البغوي - رحمهما الله: (وينبغي لكل مؤلف كتابًا في فن قد سُبق إليه، ألا يخلو كتابه من خمس فوائد: استنباط شيء كان معضلًا، أو جمعه إن كان متفرقًا، أو شرحه إن كان غامضًا، أو حسن نظم وتأليف، أو إسقاط حشو وتطويل) ومثله ما كتبه المؤرخ حاجي خليفة المتوفى 1017 هجري - رحمه الله - عن أنواع التأليف وبيّن: (أن التأليف علي سبعة أقسام، لا يؤلّف عالم عاقل إلا فيها هي: إما شيء لم يُسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتمّمه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخلّ بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنّفه فيصلحه)، ولقد كان نصيبي من هذه المقاصد جمع المفرّق في كتاب واحد واختصار الطويل بمؤلّف مصنّف يسهل الوصول إليه.
كما يسعدني أن أشكر كل من شجعني على إتمام هذا العمل وأخص بالذكر أخي الأكبر الدكتور المحامي محمد بن عبد الله المشوح الذي شجعني على هذا العمل وإصدار هذا الكتاب وغرس في قلبي حب هذا العلم والقراءة فيه، كما أشكر كافة الأصدقاء الذين تفضلوا بقضاء بعض وقتهم للمراجعة والتدقيق والاقتراح والتعديل ليخرج هذا العمل على أكمل وجه ما استطعت، مستذكرًا ما قاله القاضي العماد الأصفهاني: (إني رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتابًا في يومهِ إلا قال في غَدِهِ: لو غُيّرَ هذا لكان أحسن، ولو زُيّدَ هذا لكان يُستحَسن، ولو قُدّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرّكَ هذا لكان أجمل، وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)، اللهم إني قد اجتهدت في عملي هذا فإن كنت مخطئًا فاغفر لي وإن كنت مصيبًا فقد هديتني.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف
المقدمة | 5 |
المبحث الأول: الاختصاص | 11 |
المطلب الأول: الاختصاص الولائي | 12 |
أولًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى الشخصية | 12 |
ثانيًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر النزاعات العمالية | 16 |
ثالثًا: ضابط عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى الجمعيات التعاونية | 19 |
رابعًا: ضابط عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى المؤسسات الصحفية | 21 |
خامسًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى بيع المساهمات في الصناديق | 22 |
سادسًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى العقارات | 22 |
سابعًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى الأعمال المهنية | 33 |
ثامنًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى أعمال الوكالات وأتعابها/إدارة محفظة أسهم | 34 |
تاسعًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى الكفالات غير التجارية/عقود | |
الإرفاق والتبرع | 35 |
عاشرًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى الوساطة في تسليم المال | 36 |
حادى عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى السمسرة في غير البيع | 37 |
ثانى عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى غير ممتهني أعمال الدلالة/ | |
السمسرة | 38 |
ثالث عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى المقاولات من دون توريد | |
المؤن والأدوات والخامات | 39 |
رابع عشر: ضابط عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى بيع المنتجات والأعمال الزراعية | 40 |
خامس عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى التركات | 43 |
سادس عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى إثبات ملكية فكرة | |
شروع | 43 |
سابع عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى مقدمي خدمات | |
الاتصالات | 44 |
ثامن عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأوراق | |
التجارية | 45 |
تاسع عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأسماء | |
التجارية | 49 |
عشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى حوالة الدين | 49 |
حادى وعشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى المطالبة بقيمة قرض | 50 |
ثانى وعشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى النصب والاحتيال والتزوير | 53 |
ثالث وعشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بفساد عقد المضاربة | 54 |
رابع وعشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى تنفيذ الأحكام | 58 |
المطلب الثاني: الاختصاص الدولي | 60 |
أولًا: عدم الاختصاص الدولي لاتفاق إرادة الطرفين على انعقاد الاختصاص لمحاكم خارج المملكة | 62 |
ثانيًا: عدم الاختصاص الدولي لوقوع مقر المدعى عليها خارج المملكة العربية السعودية | 63 |
ثالثًا: ضابط اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المقامة على المواطن | |
السعودي | 64 |
المطلب الثالث: الاختصاص المكاني | 65 |
عدم الاختصاص المكاني لوقوع مقر المدعى عليه خارج نطاق المحكمة ناظرة القضية | 67 |
المطلب الرابع: الاختصاص النوعي | 71 |
عدم الاختصاص النوعي للدوائر التجارية بنظر دعاوى الطعون في القرارات الإدارية | 72 |
المبحث الثانى: الدعوى | 75 |
أولًا: المقصود بالصفة والمصلحة في الدعوى | 76 |
ثانيًا: عدم قبول الدعوى لعدم احتوائها على بيانات المدعي والمدعى عليه | 78 |
ثالثًا: عدم قبول الدعوى لعدم بيان طلباتها على وجه الدقة | 81 |
رابعًا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة | 82 |
خامسًا: عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة | 85 |
سادسًا: عدم قبول الدعوى لنقصان الصفة | 90 |
سابعًا: عدم قبول الدعوى لنظر موضوعها أمام جهة قضائية أخرى | 91 |
ثامنًا: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها | 93 |
تاسعًا: عدم قبول الدعوى لبطلان موضوعها | 100 |
عاشرًا: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها | 101 |
حادى عشر: عدم قبول الدعوى لفوات المدة النظامية لها | 103 |
ثانى عشر: عدم قبول الدعوى لعدم وجود منازعة | 105 |
ثالث عشر: عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم | 106 |
رابع عشر: عدم سماع الدعاوى المصرفية لعدم توافر شروط نظرها | 108 |
خامس عشر: عدم سماع الدعوى ووقف السير فيها لاختلاف الخصوم حول جهة | |
الخبرة | 111 |
المبحث الثالث: التحكيم | 113 |
أولًا: ماهية شرط التحكيم | 114 |
ثانيًا: أثر التمسك بشرط التحكيم | 116 |
ثالثًا: أثر الدفع بشرط التحكيم بعد إبداء الدفع الموضوعي | 121 |
رابعًا: سلطة المحكمة في تفسير شرط التحكيم وإعماله | 121 |
خامسًا: المخاطب بشرط التحكيم/ قصر نطاق تطبيق شرط التحكيم على أطراف | |
العقد | 122 |
سادسًا: أثر الاتفاق على التحكيم الخارجي بين طرفين سعوديين | 124 |
سابعًا: أثر الاختلاف حول نطاق التحكيم | 125 |
ثامنًا: أثر الامتناع عن إعداد وثيقة التحكيم | 126 |
تاسعًا: الاعتراض على حكم التحكيم | 126 |
عاشرًا: أثر حكم هيئة التحكيم بغير طلبات الخصوم | 129 |
حادى عشر: شروط طلب رد هيئة التحكيم أو الطعن فيها | 130 |
ثانى عشر: كيفية إلغاء شرط التحكيم/ إلغاء شرط التحكيم يجب أن يكون بإرادة الطرفين معًا | 132 |
ثالث عشر: أثر عدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم/أثر عجز هيئة التحكيم عن الوصول للحكم | 133 |
رابع عشر: تحمل أتعاب التحكيم | 134 |
المبحث الرابع: عقد البيع | 137 |
أولًا: سلطة المحكمة في تكييف عقد البيع | 138 |
ثانيًا: أثر الالتزام بتنفيذ عقد البيع | 140 |
ثالثًا: أثر دعوى الإعسار في حلول ثمن المبيع | 146 |
رابعًا: شروط إعمال حوالة الحق لاستيفاء ثمن المبيع | 148 |
خامسًا: أثر عدم تصريف البضاعة على استحقاق البائع الثمن | 152 |
سادسًا: أثر الإقرار وسقوط الخيار في عقد البيع | 153 |
سابعًا: أثر بيع الشخص ما لا يملك | 158 |
ثامنًا: ضوابط الدفع بوجود عيب في المبيع | 160 |
تاسعًا: ضوابط الدفع بالجهالة والغرر في عقد البيع | 162 |
عاشرًا: حجية الدفاتر التجارية في مطالبات البيع | 163 |
حادى عشر: حجية العرف التجاري في مطالبات البيع | 164 |
ثانى عشر: حكم اشتراط العربون في عقد البيع | 167 |
المبحث الخامس: عقد المقاولة | 169 |
أولًا: أثر الالتزام بعقد المقاولة | 170 |
ثانيًا: مدى حجية محضر الاستلام النهائي لأعمال المقاولة | 172 |
ثالثًا: مدى حجية تقرير المكتب الاستشاري المشرف على مشروع المقاولة | 173 |
رابعًا: أثر الإفراط في التزامات عقد المقاولة | 174 |
خامسًا: ضمان عيوب أعمال المقاولة | 174 |
سادسًا: مدى إعمال غرامة التأخير في عقود المقاولة | 176 |
سابعًا: ضوابط الحسم من المستخلص النهائي لعقد المقاولة | 177 |
ثامنًا: التعويض عن أعمال المقاولة | 178 |
تاسعًا: مدى إمكانية التعويض عن عدم القدرة على تنفيذ عقد المقاولة لمانع نظامي | 180 |
المبحث السادس: عقد النقل | 183 |
أولًا: مدى مسؤولية الناقل عن البضاعة | 184 |
ثانيًا: مدى مسؤولية الناقل عن تصرفات تابعيه | 194 |
ثالثًا: مدى مسؤولية الناقل في حال التعدي والتفريط | 196 |
رابعًا: صاحب الحق في التعويض عن النقل | 198 |
المبحث السابع: عقد سمسرة/وساطة | 201 |
أولًا: سلطة المحكمة في تكييف عقد السمسرة | 202 |
ثانيًا: شروط استحقاق أجرة السمسرة/تعريف السمسار | 203 |
ثالثًا: أثر فسخ العقد موضوع السمسرة على استحقاق الأجرة | 208 |
المبحث الثامن: عقد توريد | 211 |
أولًا: أثر الالتزام بعقد التوريد | 212 |
ثانيًا: أثر المطالبة بتأجيل مستحقات عقد التوريد | 224 |
ثالثًا: أثر التعامل مع تابعي المورد له | 224 |
رابعًا: أثر الظروف الطارئة على الالتزام بعقد التوريد | 225 |
خامسًا: ضوابط غرامة التأخير في عقد التوريد | 226 |
المبحث التاسع: عقد إجارة | 231 |
أولًا: أثر الالتزام بعقد الإجارة | 232 |
ثانيًا: ضوابط المطالبة بأجرة المثل عقب انتهاء عقد الإجارة | 234 |
ثالثًا: التأجير المنتهي بالتمليك | 235 |
المبحث العاشر: عقد وكالة تجارية | 237 |
أولًا: ضوابط قيام عقد الوكالة التجارية | 238 |
ثانيًا: ضوابط التعويض عن فسخ وإنهاء الوكالة التجارية | 239 |
ثالثًا: أثر انتهاء الكيان القانوني على أعمال الوكالة التجارية | 243 |
رابعًا: أثر الضمان في عقد الوكالة التجارية | 245 |
المبحث الحادى عشر: الشركات | 249 |
المطلب الأول: أركان الشركة | 253 |
أولًا: إثبات قيام الشراكة | 253 |
ثانيًا: حجية مذكرات التفاهم في إثبات الشراكة | 261 |
ثالثًا: تعديل عقد تأسيس الشركة برضاء الشركاء | 261 |
رابعًا: أثر تعليق عقد تأسيس الشركة على شرط واقف | 262 |
خامسًا: أثر عدم تحديد نوع الشركة على صحة العقد | 263 |
سادسًا: أثر عدم تقديم حصص على عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة | 264 |
سابعًا: أثر عدم تحديد مقدار رأس المال على صحة الشركة | 264 |
ثامنًا: أثر امتناع الشريك عن التوقيع على تعديل عقد الشركة | 265 |
المطلب الثانى: إدارة الشركة | 266 |
أولًا: حق مدير الشركة في الحصول على راتبه ومكافأته | 266 |
ثانيًا: مسؤولية المدير حال حصوله على عمولات من عملاء الشركة | 268 |
ثالثًا: مسؤولية المدير عن موجودات الشركة | 268 |
رابعًا: مسؤولية المدير عن التصرفات اللاحقة لهلاك رأس المال | 271 |
خامسًا: ضوابط عزل مدير الشركة | 271 |
المطلب الثالث: مالية الشركة | 274 |
أولًا: اعتبار مصروفات تأسيس الشركة دينًا في ذمة الشركة | 274 |
ثانيًا: التزام الشركاء بقرار زيادة رأس المال | 276 |
ثالثًا: ضوابط سحب واستعادة رأس مال الشراكة (شركة مضاربة) | 276 |
رابعًا: التزام الشركاء بإعادة الأموال التي صرفت لهم بالمخالفة للنظام إلى | |
الشركة | 280 |
خامسًا: ضوابط الطعن في ميزانيات الشركة | 281 |
سادسًا: ضوابط المطالبة بسداد ديون الشركة أو استلام مديونيتها لدى الغير | 282 |
المطلب الرابع: حقوق الشركاء | 282 |
أولًا: حق الشريك في الإطلاع على مستندات الشركة ووثائقها | 282 |
ثانيًا: حق الشريك في المشاركة في إدارة الشركة | 286 |
ثالثًا: حق الشريك في استرداد حصته في رأس المال | 287 |
رابعًا: حق الشريك في أرباح الشركة | 293 |
خامسًا: مدى مشروعية تحديد ربح الشريك بقدم معلوم | 294 |
المطلب الخامس: انقضاء الشركات وتصفيتها | 295 |
أولًا: اتفاق الشركاء على حل الشركة | 295 |
ثانيًا: مدى حجية النص على ضرورة موافقة جميع الشركاء على طلب التصفية | 297 |
ثالثًا: أثر تجاهل الإخطار بعدم الرغبة في تجديد عقد الشركة على طلب التصفية | 298 |
رابعًا: سلطة القضاء في حل الشركة حال وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك | 298 |
خامسًا: أثر وفاة الشريك على انقضاء الشركة | 301 |
سادسًا: أثر تنازل وتخارج الشريك على مطالبة ورثته بالتصفية | 302 |
سابعًا: ضوابط عمل مصفي الشركة | 302 |
ثامنًا: ضوابط عزل مصفي الشركة | 303 |
تاسعًا: شروط طلب الحراسة القضائية | 303 |
عاشرًا: ضوابط عزل الحارس القضائي واستبداله | 306 |
حادى عشر: ضوابط بطلان الشركات | 306 |
ثانى عشر: أثر عدم سداد حصة الشريك على بطلان الشركة | 308 |
ثالث عشر: أثر مخالفة شرط تولي الإدارة على بطلان الشركة | 308 |
المطلب السادس: أحكام الشركة المضاربة | 309 |
ضوابط إعادة رأس المال في شركة المضاربة | 309 |
المطلب السابع: أحكام الشركة التضامنية | 314 |
أولًا: ضوابط التنازل عن الحصص في الشركة التضامنية | 314 |
ثانيًا: أثر تقسيم العمل بين شركاء التضامن في مواجهة الغير | 314 |
ثالثًا: مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة | 315 |
المطلب الثامن: أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة | 315 |
أولًا: ضوابط تغيير مسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة | 315 |
ثانيًا: التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة | 316 |
ثالثًا: مسؤولية الشركاء في حال حدوث خسائر للشركة | 317 |
رابعًا: الأسباب الموجبة لانقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة | 318 |
خامسًا: شروط صدور قرار تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة | 319 |
المطلب التاسع: أحكام الشركة المساهمة | 320 |
أولًا: مفهوم الاكتتاب | 320 |
ثانيًا: أثر الالتزام بضوابط الاكتتاب | 322 |
ثالثًا: أثر التأخر في سداد قيمة أسهم زيادة رأس المال | 325 |
رابعًا: بيع وتداول الأسهم في الشركة المساهمة | 326 |
خامسًا: قرارات الجمعيات العامة | 328 |
سادسًا: مسؤولية رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة | 329 |
المطلب العاشر: دعوى الإفلاس | 330 |
أولًا: ماهية دعوى الإفلاس وأثر الحكم بها | 330 |
ثانيًا: متى يعد إفلاس الشركة إفلاسًا تقصيريًا | 332 |
ثالثًا: شروط التسوية الواقية من الإفلاس | 333 |
رابعًا: عزل أمين التفليسة | 335 |
المبحث الثاني عشر: أحكام العلامات التجارية | 337 |
أولًا: ضوابط التشابه المؤثر بين العلامات | 338 |
ثانيًا: أثر التشابه في لون العلامات | 342 |
ثالثًا: مدى حماية العلامة التجارية بالفئة التي سجلت عليها | 343 |
رابعًا: مدى حماية العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية | 344 |
خامسًا: مدى إمكانية تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية | 346 |
سادسًا: منع تسجيل العلامات التجارية ذات الصبغة الدينية | 348 |
سابعًا: أحوال شطب تسجيل العلامة التجاري | 348 |
ثامنًا: التعويض عن تقليد أواستعمال العلامة التجارية | 349 |
المبحث الثالث عشر: متفرقات | 353 |
المطلب الأول: مدى حجية الوعد بالتعاقد | 353 |
المطلب الثانى: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه | 357 |
المطلب الثالث: سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبرة | 368 |
المطلب الرابع: أحكام التعويض | 369 |
أولًا: ضرورة توافر أركان التعويض للحكم به | 369 |
ثانيًا: التعويض عن استخدام الاسم التجاري | 371 |
ثالثًا: التعويض عن الأرباح الفائتة | 373 |
المطلب الخامس: شرط قبول دعوى الغبن | 375 |
المطلب السادس: شرط القضاء بأتعاب المحاماة | 375 |
المطلب السابع: ضوابط المنع من السفر | 378 |
المطلب الثامن: التماس إعادة النظر | 380 |
فهرس الموضوعات | 383 |