
- المؤلف: أبو الوليد الباجي - تحقيق د. عمر عبد عباس الجميلي
الكتاب | |
الترقيم الدولي ISBN | 978-603-8181-20-1 |
اللغة | العربية |
التجليد | غلاف |
نوع الورق | شمواة ياباني |
عدد الصفحات | 138 |
المقاس | 17 × 24 سم |
عدد المجلدات | 1 |
الوزن | 500 جم |
رقم الطبعة | 1 |
سنة الطبع | 2018 |
الإهداء | 5 |
شكر وتقدير | 7 |
تصدير | 9 |
المقدمة | 13 |
المبحث الأول: أبو الوليد الباجي حياته الشخصية والعلمية | 19 |
اسمه وكنيته ولقبه وأسرته | 19 |
طلبه للعلم ورحلته إلى المشرق | 20 |
تلاميذه | 22 |
مناظراته ودفاعه عن السنة | 23 |
مؤلفاته | 25 |
وفاته | 26 |
المبحث الثاني: كتاب الحدود، أهميته وبيان نسبته للباجي، ومنهجه فيه | 27 |
أهمية كتابه الحدود، ومنهج الإمام الباجي فيه | 27 |
توثيق نسبة المخطوط للباجي | 28 |
المبحث الثالث: تحقيقات كتاب «الحدود» .. موازنة ونقد | 31 |
الملاحظات العامة | 31 |
الملاحظات الخاصة | 33 |
أولًا: ملاحظات على تحقيق الأستاذ جودت عبد الرحمن هلال | 33 |
ثانيًا: ملاحظات على تحقيق الأستاذ الدكتور نزيه حماد حفظه الله | 35 |
ثالثًا: ملاحظات على تحقيق الأستاذ محمد حسن إسماعيل | 38 |
رابعًا: ملاحظات على تحقيق الأستاذ مصطفى محمود الأزهري | 39 |
المبحث الرابع: وصف النسختين الخطيتين ومصوراتهما وعملي في تحقيقهما | 43 |
عملي في التحقيق | 49 |
النص المحقق | 51 |
الحد | 53 |
حد العلم | 54 |
العلم الضروري | 55 |
العلم الضروري يقع بستة أوجه | 56 |
العلم النظري | 57 |
الاعتقاد | 59 |
الفرق بين الاعتقاد والعلم | 59 |
لغو اليمين ليس من اليقين | 59 |
أقسام الاعتقاد | 60 |
الجهل | 60 |
الظن وأقسامه | 61 |
الشك | 61 |
يكون الظن فيما احتمل وجهين مصاعدًا | 62 |
السهو وأقسامه | 62 |
العقل | 63 |
تعقب الباقلاني في تعريفه للعقل | 64 |
محل العقل | 65 |
اختلاف الفقهاء فيمن شج موضحةً | 66 |
الفقه | 67 |
انحصار لفظ الفقيه بالعالم بالشرع | 68 |
أصول الفقه | 69 |
الدليل | 70 |
مذهب المصوبة والمخطئة | 71 |
الدال | 72 |
المستدل | 73 |
المستدل عليه | 73 |
الاستدلال | 74 |
البيان | 75 |
الهداية | 75 |
النص | 76 |
الظاهر | 77 |
العموم | 78 |
الخصوص | 78 |
الفرق بين الخاص والتخصيص | 79 |
المجمل | 79 |
معنى لفظة السلطان في قوله:{ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} | 80 |
المفسر | 80 |
المحكم | 81 |
المتشابه | 82 |
المطلق | 82 |
المقيد | 83 |
التأويل | 83 |
يحمل اللفظ المؤول على ظاهره | 83 |
انقضاء النهي المقدر بمدة لا يسمى نسخًا | 84 |
النسخ | 84 |
دليل الخطاب | 85 |
الخلاف في الغنم السائمة | 86 |
لحن الخطاب | 86 |
فحوى الخطاب | 86 |
الحصر | 87 |
معنى الخطاب | 87 |
الحقيقة | 87 |
المجاز | 87 |
استعمال المجاز عربي فصيح | 87 |
الأمر | 88 |
الفرق بين الأمر والشفاعة | 88 |
الواجب | 88 |
الواجب الموسع | 89 |
التخيير بين الكفارات في كفارة اليمين | 90 |
الفرق بين الفرض والواجب | 91 |
المندوب إليه | 93 |
ترك المندوب إذا أفضى إلى مفسدة راجحة أو حرج شديد | 93 |
تعين ترك المندوب إذا أفضى إلى حرام | 94 |
المباح | 94 |
محاسبة من داوم على المكروهات | 95 |
السنة | 96 |
المداومة على المكروهات قادحة في العدالة | 96 |
الخلاف في ركعتي الفجر بين كونها سنة وكونها مرغوب فيها | 97 |
معنى السنة من النوافل | 98 |
العبادة | 99 |
معاني العبادة | 99 |
الحسن | 100 |
التحسين والتقبيح العقليين | 100 |
الظلم | 100 |
الظلم مفتقر إلى نهي سابق عليه | 100 |
الجائز | 101 |
أنواع العقود | 101 |
اختلاف الفقهاء في حكم الجعالة | 102 |
تقييم التفرقات من حيث اللزم والجواز | 102 |
الشرط | 102 |
الخبر | 103 |
الصدق | 104 |
التواتر | 104 |
العلم الواقع بالخبر المتواتر علم ضروري أم نظري | 105 |
المسند | 106 |
الموقوف | 106 |
الإجماع | 107 |
جواز انعقاد الإجماع بعد الاختلاف | 107 |
التقليد | 108 |
التقليد فرض من لا يحسن النظر | 108 |
الاجتهاد | 108 |
الرأي | 109 |
الفرق بين الرأي والاجتهاد | 109 |
الاستحسان | 110 |
يعبر عن الاستحسان بتخصيص العام | 110 |
بيع العرايا | 110 |
أنواع الاستحسان المذموم | 111 |
الذرائع فتحها وسدها | 114 |
القياس | 115 |
الأصل | 116 |
حكم النبيذ | 117 |
الفرع | 118 |
ربوية البيض | 118 |
الحكم | 118 |
افتقار العبادة إلى النية | 119 |
العلة | 119 |
العلة المتعدية | 120 |
العلة الواقفة | 120 |
علة الربا في المطعومات | 120 |
حكم التعليل بالعلة القاصرة | 121 |
المعتل | 121 |
الطرد ومعناه | 122 |
العكس | 122 |
التأثير | 123 |
الفرق بين العكس والتأشير | 123 |
حكم زكاة الحلي | 124 |
النقض | 125 |
إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات | 125 |
الكسر | 126 |
الذمي محقون الدم | 126 |
القلب | 127 |
حكم خيار الشرط بعد الموت | 127 |
حكم ضم النقدين في تكميل النصاب | 128 |
المعارضة | 129 |
الترجيح | 130 |
الترجيح يكون بالتبع أم بالاستقلال | 130 |
الانقطاع | 131 |
أسباب الانقطاع | 131 |
الفهارس العامة | 133 |
فهرس الآيات القرآنية | 135 |
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة | 137 |
فهرس الأعلام | 139 |
فهرس الأماكن والبلدان | 143 |
فهرس الأشعار | 145 |
ثبت المصادر والمراجع | 147 |
فهرس الموضوعات | 165 |
مقدمة
الحمد لله الّذي نهج لعباده بما دلهم عليه من حمده وسبيل شكره، وأشرع لهم بما هيأهم له من شكره أبوابًا مزيدة، ومنَّ عليهم بالعقل الّذي جعله لدينهم عصمة ولدنياهم عمادًا، وأفاض عليهم جميعًا، من سوابغ نعمه، وشوامل مواهبه، ما صلحت به أحوالهم، حتّى حاز كل صنف من أصناف خلقه حظه من المصلحة، فالحمد لله حمدًا كثيرًا على ما عمَّ من حسن تدبيره، وشمل من لطف تقديره، وصلواته وسلامه على رسوله الّذي صدع بأمره، وقام بحقّه، محمّدٍ النّبيّ وعلى آله وصحابته.
أما بعد:
فإنّه لمّا كانت الأحكام الشّرعيّة، والقضايا الفقهيّة وسائل مقاصد المكلّفين، ومناط مصالح الدّنيا والدّين، وأجلّ العلوم قدرًا، وأعلاها شرفًا وذكرًا؛ لمَا يتعلّق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد، كانت أولى بالالتفات إليها، وأجدر بالاعتماد عليها.
وحيث كان لا سبيل إلى استثمارها دون النّظر في مسالكها، ولا مطمع في اقتناصها، من غير التفاتٍ إلى مداركها، كان من اللازمات، والقضايا الواجبات، البحث في أغوار مصطلحاتها، والكشف عن أسرارها، والإحاطة بمعانيها.
وإذا كانت المصطلحات هي مفاتيح العلوم، على حد تعبير الخوارزمي. فقد قيل: إنّ فهمها نصف العلم؛ لأنّ المصطلح هو اللفظ الذي يسمّى مفهومًا معيّنًا داخل تخصّص ما، وهو معبِّر عن المفهوم، وما المعرفة إلا مجموعة من المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض، ليشكل منظومة معينة، وليس أدلّ على ذلك من أننا إذا جرّدنا أي علم من مصطلحاته لم يبق فيه شيء بعد ذلك، وذلك أمر مطّرد في جميع العلوم، لا يند عنه منها شيء، فإذا كان «من العلم ما هو صلب العلم، ومنه ما هو مُلَحُ العلم» فإنّ المصطلحات هي فقرات صلب العلم، وحقيقة المصطلح في أي مجال من المجالات، هي: «إما: واصفًا لعلم كان، أو ناقلًا لعلم كائن، أو مؤسسًا لعلم سيكون» كما يقول الشاهد البوشيخي .
يقول الدكتور الراحل فريد الأنصاري : (فَمَثَلُ المصطلحات من القواعد، والمناهج، والقضايا، والإشكالات؛ كمثل الدِّلاء من الآبار، فالقواعد ونحوها آبار العلم والمصطلحات دلاؤها، ولا سبيل للماء الغور بلا دلاء) .
ولقد أدرك العرب القدماء أهمّيّة المصطلح، ودوره في تحصيل العلوم، يقول القلقشندي في كتابه صبح الأعشى »: إنّ معرفة المصطلح هي اللازم المحتم والمهمّ، المقدم، لعموم الحاجة إليه، واقتصار القاصر عليه».
ونوّه التهاونيّ في مقدّمة كتابه المشهور «كشاف اصطلاحات الفنون» ، الذي جمع فيه أهمّ المصطلحات المتداولة في عصره، وعرّف بأهمية المصطلح فقال: «إنّ أكثر ما يحتاج به في العلوم المدوّنة، والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح، فإنّ لكل علم اصطلاحًا خاصًّا به، إذا لم يعلم بذلك لا يتيسر للشارع فيه إلى الاهتداء سبيلًا، ولا إلى فهمه دليلًا».
وإنّ المصطلح الشرعي برغم ما يبدو من بداهته، لكنه لعزيز، ذلك أنّ المصطلحات الشرعية قنوات لخطاب التكليف، والبحث فيها بحث في صلب الدّين نفسه فهمًا وتجديدًا، وتجديد الدّين إنّما يكون بتجديد العلم أولًا لكونه أساس العمل، وكل اجتهاد في الأول، ينتج حركة في الثاني.
وإذا كان أول مقاصد الشرع قصد الابتداء؛ فإنّ الذي يليه مباشرة هو قصد الإفهام، إذ لا تكليف إلاّ بعد وروده، ولا يتم الفهم التام لخطاب الشرع وضمائمه إلاّ بفهم مصطلحاته.
وبناءً على أنّ الفهم هو أساس الدّين؛ يكون المصطلح الأصولي هو جماع مسالك الفهم، عن الله تعالى ورسوله ﷺ، فصار بذلك محور المصطلحات الشرعية .
ويتأكّد ذلك لسببين:
الأول: أنّ الاجتهاد إحياء للعلم، والعلم أساس العمل، وكل اجتهاد في العلم ينتج حركة في العمل، وأصول الفقه وسيلة الاجتهاد، فكان المصطلح الأصولي بذلك يشكّل مدار المحور، فكل تغيير فيه يمتد بالتأثير إلى سائر العلوم الشرعية الأخرى؛ لارتباطها به.
والثاني: تحكّم المصطلح الأصولي في جانبي الدّين من الفهم والتنزيل، والفهم أساس الدّين كله، وهو شرط للتنزيل، والمصطلح الأصولي هو جماع الفهم عن الله ورسوله ﷺ.
وإنّ مصطلحات أصول الفقه تمثّل مفاتيح للنظر الشرعي وفهم الشريعة؛ لأنّ الأحكام الشرعية- وهي ثمرة الأصول- هي غاية الخطاب الشرعي، من حيث هو خطاب؛ لأنّ مداره على الأمر والنهي، وما يرجع إليهما، وما مهمة أصول الفقه إلّا بيان ذلك .
وتتجلى أهمية المصطلح الشرعي في كونه أنهض بالفهم وأقعد، وعليه مدار التكليف، ومناط الابتلاء. كما أسلف الدكتور فريد الأنصاري .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أهمية معرفة المراد بالمصطلح والوقوف عليه: «فإن من قرأ كتب النحو أو الطب أو غيرهما، لا بد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء، ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف، وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك، وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ثم قد تكون معرفتها فرض عين، وقد تكون فرض كفاية، ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى:{ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} . والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون الاسم غريبًا بالنسبة إلى المستمع، كلفظ {ضِيزَى} ، {قَسْوَرَةٍ} ، و{عَسْعَسَ} ، وأمثال ذلك، وبالجملة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة، وفي كل لغة، فان معرفتها من ضرورة التخاطب، الذي هو النطق الذي لا بدَّ منه لبني آدم» .
وأما المصطلحات التي تحمل معاني مجملة، فلا بد من التوقف عندها ومعرفة مراد المتكلم منها، ولذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ، أهمية الوقوف على معانيها فيقول: «ونحن نحتاج إلى معرفة اصطلاحهم وهذا جائز بل حسن، بل قد يجب أحيانًا...» .
يقول الإمام أحمد بن حنبل ، واصفًا أصحاب المصطلحات المُجْمَلَة ومبينًا أثرها على العقول: «يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس، بما يشبهون عليهم» .
وقد ازدادت أهميّة المصطلح وتعاظم دوره في المجتمع المعاصر، الذي أصبح يوصف بأنّه «مجتمع المعلومات» أو «مجتمع المعرفة»، حتّى أنّ الشبكة العالمية للمصطلحات في فينا بالنمسا اتّخذت شعار «لا معرفة بلا مصطلح». فاللغة وعاء المعرفة، والمصطلح هو الحامل للمضمون العلميّ في اللغة، فهو أداة التعامل مع المعرفة، وأسّ التواصل في مجتمع المعلومات، وفي ذلك تكمن أهمّيّته الكبيرة ودوره الحاسم في عمليّة المعرفة.
وهذا الكتاب الذي نحن بصدد التقديم له هو أحد الكتب التي عنيت بالمصطلحات الأصولية، ولعله من أقدم ما وصلنا من الرسائل التي أفردت المصطلحات الأصولية بالتعريف والبيان، وقد اكتسبت الأهمية من كاتبه ومدبجه العالم الأصولي والفقيه المالكي النظار أبي الوليد الباجي.
ونظرًا إلى أن هذا الكتاب حقق وطبع أربع مرات، وقد اعتُمد في تلك التحقيقات على نسخة خطية واحدة، وصفها الأستاذ نزيه حماد بقوله: «إنها النسخة الوحيدة في العالم فيما أعلم» كما إنها جاءت ناقصة لوحة كاملة حسب وصفه لها.
ومن خلال تفتيشي في مكتبة معالي السيد جمعة الماجد -حفظه الله- في دبي -حرسها الله- وقفت على نسخة خطية تعود للخزانة الحسنية في الرباط، وقد رأيت في هذه النسخة الحسنية جودة وإتقانًا وضبطًا، يفوق تلك النسخة التي كانت أصلًا للتحقيقات السابقة، وهو ما جعلني أعتمدها أصلًا وأنسخ عليها المخطوط، مقابلًا عليها ومراعيًا ضبط ألفاظها.
وختامًا أقول هذا جهد المقل، والكمال لله تعالى وحده، والعصمة لرسوله ﷺ، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، سائلًا الله أن يجعل ما قدمته خالصًا لوجهه الكريم في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلّم الأولين والآخرين، سيد الأنام أبي القاسم محمد ﷺ، وبارك عليه وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ومن اتبع أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين.
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } .
كتبه أبو عبد الله بدبي حرسها الله
في 12 ربيع الأول 1438هـ
hlalel400@gmail.com